تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٩ - الموضع الأوّل في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته
الكليني:
(دعوا ما وافق القوم)
[١]، و لا ريب في أنّ تقييد خبر ابن الجهم بها أسهل.
و مضافاً إلى إباء بعض أخبار الترجيح عن الحمل على الندب، مثل الأمر بالاجتناب عمّا وافقهم، فإنّه لا معنى لندبه.
و حينئذٍ فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة، فهنا موضعان من البحث:
الموضع الأوّل: في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته
فنقول: لا إشكال في أنّ الكلام في ترجيح أحد الخبرين، إنّما هو فيما إذا كان كلّ واحد منهما في نفسه- مع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارض- حجّة، فلو لم يصلح أحد الخبرين للحجّيّة كذلك، فهو خارج عن محلّ البحث و الكلام؛ سواء كان عدم حجّيّته لعدم اعتناء العقلاء به، أو لورود نصّ عليه.
و الأخبار الواردة في المقام على فرقتين:
الاولى: ما لم يفرض فيها تعارض الخبرين.
الثانية: ما وردت في خصوص مورد التعارض و علاجه بموافقة الكتاب.
أمّا الفرقة الاولى فمنها:
رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (قال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم): إنّ على كلّ حقٍّ حقيقةً، و على كلّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه)
[٢].
و عنوان عدم الموافقة بحسب المفهوم أعمّ من عنوان المخالفة؛ لصدق عدم
[١]- الكافي ١: ٧، وسائل الشيعة ١٨: ٨٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٩.
[٢]- الكافي ١: ٥٥/ ١، وسائل الشيعة ١٨: ٧٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١٠.