تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٦ - كلام الشيخ الأعظم
و كذلك الأدلّة المتكفّلة لأحكام العناوين الثانويّة، مثل أدلّة نفي الضرر [١] و الحرج [٢]، بالنسبة إلى الأدلّة المتكفّلة لأحكام الموضوعات بعناوينها الأوّليّة، مثل وجوب الغُسْل و الوضوء و نحوهما، و لهذا لا يوجد مورد يقدّم فيه العامّ أو المطلق أو المحكوم على الخاصّ و المقيّد و الحاكم.
كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ
و بالجملة: تقديم الخاصّ على العامّ ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف، إنّما الإشكال و الخلاف في وجه تقديمه، و السرّ فيه و الوجه هو ما ذكرناه.
كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) و ما يرد عليه
قال الشيخ الأعظم (قدس سره) ما حاصله: كما يتحقّق الورود و الحكومة بين الاصول العمليّة و الأدلّة الاجتهاديّة، كذلك يتحقّقان في الأدلّة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الاصول اللّفظيّة [٣].
ثمّ ذكر: أنّه لو كان الخاصّ قطعيّاً من جميع الجهات، فهو وارد على أصالة العموم و نحوها من الاصول اللفظيّة.
و إن كان ظنّيّاً من حيث السند و قطعيّاً من حيث الدلالة: فإن قلنا: إنّ أصالة
[١]- الكافي ٥: ٢٩٢- ٢٩٤/ ٢ و ٦ و ٨، الفقيه ٣: ١٤٧/ ١٨، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤١، كتاب إحياء الموات، أبواب احياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٣- ٥.
[٢]- الحج (٢٢): ٧٨.
[٣]- فرائد الاصول: ٤٣٢.