تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٤ - الكلام حول المقبولة
من المرجِّحات إلّا تقييد أو تقييدان، فلا بدّ من ملاحظة الروايات.
الكلام حول المقبولة
منها: مقبولة عمر بن حنظلة، و هو و إن لم يوثّقه الأصحاب، لكن خصوص هذه الرواية متلقّاة بالقبول، بل تدور رحى باب القضاء مدارها، و لا ريب في أنّ صدرها إلى قوله:
(فإن كان كلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا، فرضيا أن يكون الناظرين في حقّهما)
غير مرتبط بالمقام، بل هو راجع إلى باب الحكومة و القضاء، و قوله:
(و كلاهما اختلفا في حديثكم)
يحتمل أن يريد منه أنّه استند كلّ واحد منهما إلى حديث غير ما استند إليه الآخر، كما يحتمل أن يريد اختلافهما في معنى حديث واحد، و هو الأظهر.
و قوله (عليه السلام):
(الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث)
ظاهر- بل صريح- في إرادة الأخذ بأعدل الحَكَمين و أفقههما، لا أعدل راويي الحديثين اللّذين كلّ واحد منهما استند إليه، و لذا قال (عليه السلام) بعده:
(و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر)
[١].
و يؤيّد ذلك:
رواية داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟
قال (عليه السلام): (ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما، فينفذ حكمه، و لا يلتفت إلى الآخر)
[٢].
[١]- يحتمل أنّ هذه الجملة قطعة من رواية عمر بن حنظلة، أسندها داود بن الحصين إلى الإمام (عليه السلام)، و يحتمل كونها رواية مستقلّة. [المقرّر حفظه اللَّه].
[٢]- الفقيه ٣: ٥/ ١٧، تهذيب الأحكام ٦: ٣٠١/ ٨٤٣، وسائل الشيعة ١٨: ٨٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢٠.