تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٥ - الفصل الثاني حول شرط الحياة لمرجع التقليد
الفصل الثاني حول شرط الحياة لمرجع التقليد
اختلفوا في اشتراط الحياة في المجتهد الذي يرجع إليه و تؤخذ فتواه للعمل بها على أقوال: ثالثها التفصيل بين التقليد الاستمراري و الابتدائي؛ بالاشتراط في الثاني دون الأوّل [١].
و المشهور بين أصحابنا الاشتراط مطلقاً [٢]، بل ادّعى في «جامع المقاصد» عليه الإجماع [٣]، و حكى عن الشهيد (قدس سره) أنّه قال: إنّي تفحّصت كلمات الفقهاء، و لم أجد من ذهب إلى عدم الاشتراط [٤].
و القول الثاني في خِيَرَة الأخباريّين [٥] و بعض أهل الفتوى من أصحابنا،
[١]- الفصول الغروية: ٤٢٢ سطر ٢٨، العروة الوثقى ١: ١٠، مسألة ٩.
[٢]- معالم الدين: ٢٤٢، مناهج الأحكام و الاصول: ٣٠٢، مطارح الأنظار: ٢٥٢، كفاية الاصول: ٥٤٤- ٥٤٥.
[٣]- انظر مطارح الأنظار: ٢٥٣ سطر ١٦.
[٤]- نفس المصدر.
[٥]- الفوائد المدنية: ١٤٩- ١٥٠، الاصول الأصيلة: ١٥٠، و نقله عنهم في مطارح الأنظار: ٢٥٢، و كفاية الاصول: ٥٤٤.