تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢ - الأمر السابع في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها
الثاني: كذلك مع دعوى انتقاله منه إلى ثالث، ثمّ منه إليه.
الثالث: لو أقرّ بذلك، و ادّعى ملكيّته فعلًا، و نفى انتقاله إلى ثالث.
الرابع: كذلك، لكن بدون نفي انتقاله إلى ثالث، بل سكت عن ذلك، و اقتصر على دعوى ملكيّته فعلًا، ففي انقلاب الدعوى بإقراره له أي للغير ملكيّته السابقة في جميع تلك الصور الأربع، فيصير المدّعي منكراً و المنكر مدّعياً، فيصير ذو اليد مدّعياً و الآخر منكراً، على عكس ما لو لم يقرّ بذلك، و عدمه في جميعها، و تبقى الدعوى بحالها، أو التفصيل بين الوجوه المذكورة؛ بانقلاب الدعوى في بعضها دون بعض آخر منها، وجوه.
ثمّ إنّه قد ورد مستفيضاً، بل متواتراً:
(أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعى عليه)
[١]، أو
(من أنكر)
[٢]، على اختلاف التعبير في الأخبار، و لا اختلاف في ذلك بين الأصحاب أيضاً.
و إنّما الاختلاف في تشخيص المدّعي و المنكر: هل هو موكول إلى نظر العرف، كما في موضوعات الأحكام و الخطابات الشرعيّة، إلّا فيما لو قام الدليل على تصرّف الشارع في الموضوع، كالسفر الموضوع لوجوب القصر و نحوه، أو أنّه ليس كسائر الموضوعات التي تشخيصها بنظر العرف؟
الحقّ هو الأوّل؛ لعدم الفرق بينه و بين سائر الموضوعات في الخطابات الشرعيّة، و عدم قيام الدليل على دخْل الشارع و تصرّفه فيه.
و أمّا تحديدهما: بأنّ المدّعي: هو الذي لو تَرك تُرك، و المنكر خلافه.
[١]- الكافي ٧: ٣٦١/ ٤ و ٨، و ٤١٥/ ١ و ٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٧٠، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، انظر الباب ٣.
[٢]- تفسير القمّي ٢: ١٥٧، ذيل الآية ٣٨ من سورة الروم، وسائل الشيعة ١٨: ٢١٥، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ٢٥، الحديث ٣.