تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠ - و منها رواية إسحاق بن عمّار
المحتمل في الصلاة واقعاً، و أنّه على تقدير تماميّة أصل الصلاة يُعدّ نافلة [١]، فلو كان ذلك لأجل الاستصحاب فهو لا يناسب التعبير بالاحتياط منفصلًا، بل يجب الإتيان بها جزماً، كما في الاستصحاب في باب الوضوء و نحوه، و حينئذٍ فالاستدلال بهذه الرواية للاستصحاب غير مستقيم، خصوصاً مع تطرُّق الاحتمالات الكثيرة المتقدّمة فيها مع احتمال التقيّة [٢].
و منها: رواية إسحاق بن عمّار
رواها الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): (إذا شككت فابْنِ على اليقين).
قلت: هذا أصل؟
قال: (نعم)
[٣].
و المضبوط في نُسخ «الفرائد» موثّقة عمّار [٤]، و لكنّه اشتباه، بل هي لإسحاق بن عمّار، و لعلّ الشيخ (قدس سره) أخذ السند من الرواية التي قبلها في الوسائل، و كيف كان فهي لإسحاق بن عمّار.
ثمّ إنّها ليست موثّقة؛ لوقوع عليّ بن السندي في سند الصدوق إلى إسحاق بن
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٣٢٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٨، و ٣٣٣، الباب ١٩، الحديث ٧.
[٢]- فرائد الاصول: ٣٣١ السطر الأخير.
[٣]- الفقيه ١: ٢٣١/ ١٠٢٥، وسائل الشيعة ٥: ٣١٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٤]- فرائد الاصول: ٣٣٢ السطر الأخير.