الفائق في غريب الحديث - الزمخشري - الصفحة ٢٧٩ - ضرر *
في (ند). ضحا ظله في (وج). ضح في (كل). أضحيان في (دي). الضحى و الضبح في (دث). ضحضاحها في (حن).
الضاد مع الراء
[ضرب]*:
النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم)- نهى عن بَيْعِ ما في بطون الأنعام حتى تَضَع، و عما في ضُروعها إلا بكيل، و عن شراءِ العبد و هو آبق، و عن بيع الغنائم حتى تُقَسَّم و عن شراء الصَّدَقات حتى تقبض، و عن ضَرْبة الغائص.
هي أن يقول: أغُوصُ غَوْصَةً فما أخرجتُه فهو لك بكذا، فنهى عنها لأنها غَرَر [١]، و كذلك سائر ما ذكر.
[ضرج]*:
مَرَّ بي جعفر في مَلأٍ من الملائكة مضرّج الجَناحين بالدم.
أي مُرَمّلها [٢]، و منه ضَرّج الثوب؛ إذا صبغه بالحُمْرة خاصة. و عن ابن دريد: ربما اسْتُعْمِل في الصُّفْرة.
[ضرر]*:
قيل له (صلى اللّه عليه و سلم): أ نَرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: أ تضارّون في رؤية الشمس بغير سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تضارّون في رؤيته- و روي تضارُون (بالتخفيف)، و تُضامّون و تضامُون
(بالتخفيف و التشديد).
أي لا يضارّ بعضكم بعضاً بمعنى لا يخالف، يقال ضاررته؛ إذا خالفته؛ قال الجعديّ:
و خَصْمَيّ ضِرار ذَوَيْ تُدْرَأٍ * * *متى يَأْتِ سِلْمهما يَشْغَبَا
و لا تضامّون، أي لا يزاحم بعضكم بعضاً، و لا يقال: أرنيه كما تفعلون في رؤية الهلال، و لكن ينفرد كل برؤيته.
[٣] (*) [ضرب]: و منه في صفة الدجال: طوال ضَرْبٌ من الرجال. و الحديث: لا تضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد. و منه حديث الزهري: لا تصلح مضاربة من طُعْمَتُه حرام. و الحديث: أنه نهى عن ضراب الجمل. و الحديث: ضراب الفحل من السحت. و منه حديث الإماء: اللاتي كان عليهن لمواليهن ضرائبُ. و الحديث: يضطرب بناءً في المسجد. و في حديث عائشة: عَتَبوا على عثمان ضَرْبَةَ السوط و العصا. النهاية ٣/ ٧٩، ٨٠.
[١] بيع الغرر: ما كان له ظاهر يغر المشتري أو باطن مجهول.
[٤] (*) [ضرج]: و منه الحديث: و عليَّ رَيْطة مُضَرَّجة. و في كتابه لوائل: و ضرَّجوه بالأضاميم. النهاية ٣/ ٨١.
[٢] المرمل: الملطخ و الملت (القاموس المحيط: رمل).
[٥] (*) [ضرر]: و منه الحديث: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام. و في حديث البراء: فجاء ابن أم مكتوم يشكو ضرارته. و في حديث عمرو بن مرة: عند اعتكار الضرائر. النهاية ٣/ ٨١، ٨٢، ٨٣.