العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - المحصّلة فِی الإحرام من المواقِیت
أو محاذاتها[١] کذلک أیضاً[٢]، ومیقات حجّ القِران والإفراد أحد تلک المواقیت مطلقاً أیضاً، إلاّ إذا[٣] کان منزله دون المیقات أو مکّة[٤] فمیقاته منزله[٥]، ویجوز من أحد تلک المواقیت[٦] أیضاً، بل هو الأفضل، ومیقات
⇨ من محاذاتها. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا یتعیّن ذلک بالنسبة إلی أهل مکّة، ومَن منزله أقرب إلیها إذا أرادوا التمتّع ندباً، فعلی هذا فمیقات عمرة التمتّع: إمّا أحد المواقیت إن مرّ به، أو ما یحاذیه محاذاةً قریبةً إن مرّ به، أو منزله إذا کان دون المیقات. (أحمد الخونساری).
* علی الأحوط بالنسبة إلی أهل مکّة، ومَن منزله أقرب إلیها من المیقات إذا أرادوا التمتّع، وأمّا المجاور فقد مرّ أ نّه یُحرِم من مُهَلِّ أرضه، وأمّا المحاذاة فقد عرفت حالها. (الروحانی).
[١] تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی).
* علی ما بیّنّاه مُفصّلاً فی الحواشی السابقة، مع احتمال التفصیل بین المحاذاة مع القرب وبینها مع البعد. (المرعشی).
* تقدّم أنّ المحاذاة مختصّة بمسجد الشجرة، فلا تعمّ سائر المواقیت، بل ولا غیر موردها، فلاحظ. (زین الدین).
* قد مرّ. (حسن القمّی).
[٢] ومَن کان منزله دون المیقات من غیر أهل مکّة فیمقاته منزله لعمرة التمتّع وغیرها. (زین الدین).
[٣] وکذا الحال فی المتمتّع. (الخمینی).
[٤] تقدّم أنّ أهل مکّة یخرجون إلی الجِعرانة ویُحرِمونَ منها. (الخوئی).
[٥] إطلاقه محل إشکال. (محمّد الشیرازی).
[٦] أو محاذاتها علی النحو المذکور فی عمرة التمتّع. (المرعشی).
* قد مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).