العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - العدول من حجّ التمتّع إلِی القِران أو الإفراد
أحدها: خوف فوات الاختیاریّ[١] من وقوف عرفة.
الثانی: فوات الرکن من الوقوف الاختیاریّ، وهو المسمّی منه.
الثالث: فوات الاضطراریّ منه.
الرابع: زوال یوم الترویة.
الخامس: غروبه.
السادس: زوال یوم عرفة.
السابع: التخییر بعد زوال یوم الترویة بین العدول والإتمام إذا لم یَخَف الفوت.
والمنشأ اختلاف الأخبار؛ فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف، والأقوی أحد القولَین الأوّلَین؛ لجملةٍ مستفیضةٍ من تلک الأخبار، فإنّها یُستفاد _ منها علی اختلاف ألسنتها _ أنّ المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة.
منها: قوله ٧ فی روایة یعقوب بن شعیب المیثمی: «لابأس للمتمتِّع إن لم یُحرِم من لیلة الترویة متی ما تیسّر له ما لم یَخَف فوات الموقِفَین»، وفی نسخةٍ: «لا بأس للمتمتِّع أن یُحرِم لیلة عرفة...»[ب] إلی آخره.
وأمّا الأخبار المحدّدة بزوال یوم الترویة أو بغروبه أو بلیلة عرفة أو
[١] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی)[أ].
[أ] لم یتسَنَّ تحدید موضع التعلیقة تلک، ویحتمل أنّ موضعها علی قوله: «الوقوف الإختیاری» الآتی فی السطر اللاحق؛ لأن المصنّف رحمه الله ذکر فی تعلیقته کلمة «الاختیاری» فقط ثمّ علّق علیها، فلاحظ.
[ب] الوسائل: الباب (٢٠) من أبواب أقسام الحجّ، ح٥.