العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - استئجار من ضاق وقته عن إتمام حجّ التمتّع
انصرافها[١] إلی الحاجّ عن نفسه. والأقوی عدمه[٢]، وعلی
[١] الانصراف ممنوع، بل الظاهر الإطلاق، ولازمه الإجزاء. (الشریعتمداری).
* هذا الانصراف لا وجه له بعد سوق الروایات لتصحیح الحجّ، وحینئذٍ یجب علیه العدول ویجزی عن المنوب عنه، وأمّا استحقاق الاُجرة فهو موقوف علی کونه أجیراً لمطلق الحجّ، أو علی تفریغ عهدة المنوب عنه. (الفانی).
* لکنّه بدویّ. (المرعشی).
[٢] فی هذا الحکم وتالیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
* بل الأقوی جواز العدول وإجزائه عن المنوب عنه. (الإصفهانی، البروجردی).
* الأقوی جواز العدول والإجزاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* لا مجال لعدم جواز العدول، والأقوی الإجزاء. (الإصطهباناتی).
* بل الأقوی جواز العدول. (عبدالهادی الشیرازی).
* الظاهر جواز العدول وإجزاؤه عن المیّت المنوب عنه، وإن کان الأحوط عدم جواز العدول، وعدم إجزائه عن المنوب عنه، وعدم استحقاقه للاُجرة. (البجنوردی).
* بل الأقوی جواز العدول ، ولا یبعد الإجزاء. (عبداللّه الشیرازی).
* بل الأقوی لزوم العدول، وأمّا الإجزاء عن المنوب عنه فمحلّ تأمّل، والأحوط عدم الإجزاء. (الخمینی).
* بل الأقوی الجواز. (المرعشی).
* بل الأقوی هو الجواز والإجزاء بالعدول، هذا بالنسبة إلی أصل الإجزاء عن المنوب عنه، وأمّا بالنسبة إلی استحقاق الاُجرة: فإن کانت الإجارة علی تفریغ الذمّة استحقّ الاُجرة، وإن کانت علی نفس العمل الخاصّ فلا یستحقّها إلاّ بالنسبة. (الخوئی).
* بل الأقوی جواز العدول وإجزاوءه عن المنوب عنه، وفی استحقاق الاُجرة وجهان، والأوّل أوفق بالقواعد. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل الأقوی هو الجواز والإجزاء. (السبزواری). ⇦