العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - الاستطاعة بعد نذر الحجّ وصورها
(مسألة ١٧): إذا نذر حجّاً فی حال[١] عدم الاستطاعة الشرعیّة ثمّ حصلت له فإن کان موسّعاً أو مقیّداً بسَنَةٍ متأخّرةٍ قدّم حجّة الإسلام[٢] لفوریّتها[٣]؛ وإن کان مضیّقاً بأن قیّده بسَنَةٍ معیّنة وحصل فیها الاستطاعة[٤] أو قیّده بالفوریّة[٥]
[١] تقدّم ما یتعلّق بهذه المسألة فی المسألة (٣٢) من الفصل السابق. (السبزواری).
[٢] لا یبعد کفایة حجّة الإسلام إذا تعلّق النذر بطبیعة الحجّ، وقصد بها بِرّ النذر أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).
* إن نذر حجّاً غیر حجّة الإسلام ولو بالانصراف، وأمّا لو تعلّق نذره بطبیعة الحجّ فیکفی حجّ واحد عن الحجّین إذا قصدهما. (الشریعتمداری).
* إن کان النذر موسّعاً وتعلّ_ق بطبیعة الحجّ کفاه حجّة الإسلام، مع قصد بِرّ النذر بها. (عبدالهادی الشیرازی).
* هذا إذا لم یکن نذره متعلّقاً بطبیعة الحجّ، وإلاّ یکفی حجّة الإسلام مع قصد بِرّ النذر. (الروحانی).
[٣] تقدّم عدم مساعدة دلیلٍ علیها. (الفانی).
[٤] تقدّم انحلال النذر فی هذه الصورة؛ لِما ذکرنا من لزوم رجحان المنذور فی زمان الوفاء به، مع قطع النظر عن تعلّق النذر به فی زمان وجوب حجّة الإسلام، أی فی وقت الاستطاعة واجتماع سائر الشرائط، لا رجحانَ لحجٍّ آخر حتّی یصیر واجباً بالنذر. (البجنوردی).
* إن کان المنذور مقصوداً به غیر حجّة الإسلام فحصول الاستطاعة کاشف عن بطلان نذره، وإن کان مطلقاً فیکفی حجّة واحدة عنهما، ومنه یعلم حال المطلق أیضاً. (الخوئی).
[٥] تحصّل ممّا قدّمناه أنّ النذر لا یصلح مزاحماً لحجّة الإسلام بعد حصول الاستطاعة، حجّاً کان المنذور أو زیارة أو غیرهما، فلو قیّد المنذور بسَنَةٍ معیّنة ⇦