العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٣ - استِیفاء المنفعة فِی أغراض لم ِیرضها الشارع
المسمّاة[١] ، ولا یستحقّ[٢] اُجرة المثل[٣] لحمل الخمر[٤] ؛ لأنّ أخذ[٥]
⇨ * لا یبعد استحقاق الاُجرتَین : الاُجرة المسمّاة، والمِثل . ( أحمد الخونساری ).
* بل یستحقّ أکثر الأمرین . ( عبدالله الشیرازی ).
* الظاهر انّه یستحقّ أکثر الأمرین : من الاُجرة المسمّاة، واُجرة المِثل . ( محمّد الشیرازی ).
* لا یستحقّ اُجرة المثل، والحکم باستحقاقه لأکثر الأمرین من اُجرة المثل والمسمّی لا یخلو من وجهٍ وجیه . ( مفتی الشیعة ).
[١] للمستأجر فسخ الإجارة؛ للتخلّف، وأخذ اُجرة المِثل للمنافع المحلّلة الفائتة فی هذه المدّة . ( الفانی ).
* ولاحتمال أکثر الاُجرتَین وجه، کما أنّ لاستحقاق الاُجرتَین وجهاً آخر .( المرعشی ).
[٢] بل لا یبعد القول بأنّه یستحقّ اُجرة المِثل للمنفعة المحلّلة الفائتة فی هذه المدّة، مضافة إلی الاُجرة المسمّاة؛ لعدم وضوح الفرق من جهة استحقاق اُجرتَین بین هذه المسألة ومسألة إجارة العبد للخیاطة إذا استعمله المستأجِر فی الکتابة . ( اللنکرانی ).
[٣] بل یستحقّ أکثر الأمرین من المسمّاة واُجرة المثل، کما مرّ فی المسألة السادسة، وحرمة استیفاء المنفعة علی مَن یستوفیها لا توجب عدم استحقاق المالک عوضه علیه إذا لم یکن التحریم راجعاً إلیه، وإلّا کان اللازم عدم ضمان الغاصب للمنافع المستوفاة لحرمة استیفائها علیه، وعدم لزوم مهر المثل علی الزانی فیما إذا کانت المرأة مشتَبَهةً لحرمة وطئها علی الرجل . ( البروجردی ).
[٤] یحتمل استحقاق المؤجِر لأکثر الأجرتَین، کما تقدّم فی المسألة السادسة؛ فإنّ حرمة الاستیفاء للمستأجِر لا تنافی جواز أخذ الاُجرة للمالک، والمسألة محتاجة إلی التأمّل . ( الشریعتمداری ).
* بل یستحقّ أکثر الأمرین من المسمّاة، واُجرة مثل حَمل الخمر، ویحتمل استحقاق الاُجرتَین جمیعاً . ( حسن القمّی ).
[٥] التعلیل علیل؛ إذ لا تستلزم حرمة استیفاء المنفعة علی المستوفی عدم استحقاق المالک العِوض علیه . ( المرعشی ).