العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٨ - اعتبار مالکِیّة المنفعة فِی صحّة الإجارة وفروع ذلک
مبنیّان[١] علی أنّ التصرّف المخالف[٢] للشرط باطل[٣] ؛ لکونه[٤] مفوِّتاً
⇨ * أظهرهما الثانی فی الصورة الثانیة، وأمّا الصورة الثالثة فهی إن لم تکن الصورة الاُولی بعینها فمتّحدة معها حکماً . ( الخوئی ).
* الظاهر صحّة الإجارة فی الصورة الثانیة والرابعة، وللمالک خیار تخلّف الشرط مع عدم تمکّنه من إلزامه بالعمل بالشرط، وأمّا الصورة الثالثة فالظاهر أنّه یرجع إلیتحدید المنافع، وحکمه حکم الصورة الاُولی فی بطلان الإجارة والضمان . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
* أقواهما الأوّل، نعم، فی الصورة الرابعة تصحّ، وللمالک إلزام المستأجِر بالمباشرة، فإن لم یتمکّن فله الفسخ . ( محمّد الشیرازی ).
* أظهرهما الصحّة، مع الخیار للمؤجِر الأوّل . ( الروحانی ).
* أوجههما الأوّل، لا لِما أفاده من التعلیل، بل لصحیح علیّ بن جعفر ٧[أ] علی مایقتضیه التأمّل فیه . ( اللنکرانی ).
[١] أقواهما البطلان . ( الکوه کَمَری ).
* أصحّهما الثانی، فإنّ الشرط فی العقود التزام فی التزام، لا تقیید، وإلّا لبطل العقد بدونه رأساً . ( کاشف الغطاء ).
* الأقوی الصحّة مع الخیار . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* أصحّهما الثانی؛ لأنّ المستفاد من ظاهر الأدلّة أنّ مخالفة الشروط موجبة للخیار دون البطلان . ( مفتی الشیعة ).
[٢] التصرّف المخالف للشرط یکون تخلّفاً عن الشرط، وهو موجب للخیار فقط . ( الفانی ).
[٣] هذا هو الأقوی . ( النائینی ).
* وهو الأقوی، لکن بمعنی وقوفه علی الإجارة . ( الشریعتمداری ).
[٤] هذا هو الأقوی، إلّا مع إجازة المشروط له . ( الإصطهباناتی ).
* هذا هو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[أ] الوسائل : الباب (١٦) من أبواب کتاب الإجارة، ح ١.