العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٤ - ضمان المحمول زِیادة علِی المسمِّی
المِثل[١] ، ............................................................................................................
[١] محلّ إشکال، خصوصاً مع زیادة المسمّی علیها، ولا یبعد ثبوت المسمّی للمقدار المشترط واُجرة مثل الزیادة بوصف کونها زیادةً مطلقاً؛ فإنّ الشرط إنّما یفید استحقاقه علیه عدم حمل الزیادة، لا تقیّد المقدار بکونه لا معها . ( البروجردی ).
* المتعارف عرفاً غیر صورة التقیید حتّی مع اشتراط عدم التجاوز عمّا وقع علیه العقد، أو المتعارف مع الإطلاق والظاهر، بل المتعیّن حینئذٍ ثبوت المسمّی واُجرة المثل بالنسبة إلی الزائد، نعم، لو فرض کونه علی وجه التقیید فحکمه حکم المتباینین، وسیأتی إن شاء الله . ( الحائری ).
* بل الظاهر ثبوت أکثر الأمرین فی صورة التقیید والاُجرة المسمّاة، مع اُجرة مثل الزائد فی صورة الاشتراط إذا لم یفسخ الموجِر الإجارة، وإلّا فاُجرة مثل المجموع .( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل الظاهر المسمّی، واُجرة مثل الزائد . ( الشریعتمداری ).
* بل المسمّاة واُجرة المثل بالنسبة إلی الزائد حتّی فی صورة التقیید، وما اختاره قدس سره فی تلک الصورة خلاف ما سیأتی منه فی المتباینَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل الظاهر ثبوت اُجرة المسمّی، واُجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة، کما سیُصرِّح به الماتن فی المسألة التالیة، نعم، لو فسخ المؤجِر الإجارة تثبت اُجرة المثل، وکذا لوکان القید مورد الإجارة وجوداً وعدماً فتنفسخ الإجارة حینئذٍ بانتفائه، وتثبت اُجرةالمثل . ( السبزواری ).
* بما أنّ المرتَکَز هو الاشتراط دون التقیید فالظاهر ثبوت اُجرة المسمّاة، مع اُجرة مثل الزائد ما لم یفسخ المؤجِر، وإلّا فاُجرة مثل المجموع، وأمّا فی صورة التقیید فالظاهر ثبوت الاُجرتَین، کما یصرّح به فی المسألة السادسة من الفصل الآتی .( الروحانی ).
* إن کان بعنوان الشرط، أو الإطلاق بمنزلة الشرط فله الفسخ، فإذا فسخ فله اُجرة مثل المجموع، وإذا لم ینفسخ فله المسمّی، أمّا ثبوت اُجرة مثل الزیادة معه لا یخلو ⇦