العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - امتناع المؤجِر من التسلِیم
الأثناء یرجع بما یقابل المتخلّف من الاُجرة، ویحتمل[١] قویّاً[٢]
⇨ فکان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناشٍ من قبل متمّمات العقد، فیجبر بالخیار، ومن هذه الجهة أیضاً یفرق بین صورة غصب العین المستأجَرة قبل القبض فیوجب الخیار، لا بعده، ولکن لنا فی جعل التقابض الخارجیّ من متمّمات العقد بهذا المعنی نظر، بل هو من أحکامه، ولکنّ الّذی یُسهِّل الخطب إمکان جبر عملهم بعموم نفی الضرر فی الخارج عن العقد بمقدارٍ قبل قبضه وإن کان خارجاً من العقد؛ لأنّه المشهور . وعلی أیّ حالٍ لا مجال لتوهّم جریان قاعدة التلف قبل القبض فیطرف المنفعة؛ لأنّه مع صدق إتلاف الغیر إیّاها کانت موجودةً فی عهدة الغیر، لاتالفة، ونظیره ما لو تلفت فی ید غیر المُضمِن لها، وإن کان تالفاً بلا ضمان، فیکشف ذلک عن بطلان الإجارة من الأوّل؛ لکشف التلف عن عدم بقاء العین المصحّح لاعتبار وجود المنفعة فی علم الله . ( آقا ضیاء ).
* فی ثبوت الفسخ فی هذه الصورة إشکال . ( الکوه کَمَری ).
[١] بل الظاهر تعیینه، ولم یظهر من المشهور خلافه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* مرّ مقتضی التحقیق فی المسألة الخامسة . ( اللنکرانی ).
[٢] بل الظاهر تعیّنه، ولم یظهر من المشهور خلافه . ( النائینی ).
* قد مرّ الکلام . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
* قد عرفت ما هو الحقّ . ( الکوه کَمَری ).
* محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتی ).
* محلّ إشکال، کما مرّ . ( أحمد الخونساری ).
* هذا الاحتمال باطل . ( الفانی ).
* مرّ ما هو الأقوی . ( الخمینی ).
* الأقوی ثبوت الخیار له فی فسخ المجموع والبعض، وقد مرّ وجهه فی الحواشی السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل الأقوی خلافه، کما مرّ . ( محمّد الشیرازی ). ⇦