العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - امتناع المؤجِر من التسلِیم
الفسخ[١] حینئذٍ علی الأقوی[٢] ، خلافاً للثانیَین[٣] .
(مسألة ١٠) : إذا امتنع الموجِر من تسلیم العین المستأجَرة یجبر علیه، وإن لم یمکن إجباره للمستأجِر فسخ[٤] الإجارة[٥] والرجوع بالاُجرة[٦] ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة، وکذا إن أخذها[٧] منه بعد التسلیم[٨] بلا فصل، أو فی أثناء المدّة[٩] ، ومع الفسخ فی
[١] تارةً تنهدم العین وتعمر ثانیاً، واُخری یحدث فیها ما یوجب قلّة الانتفاع وبادر المؤجِر إلی إکمالها، فعلی الأوّل تکون الإجارة باطلة، وأمّا علی الثانی فتصحّ بلاخیار . ( تقی القمّی ).
[٢] فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).
[٣] أی المحقّق والشهید الثانیان رحمهمالله. ( مفتی الشیعة ).
[٤] بل له الخیار مع الامتناع ولو مع إمکان الإجبار . ( تقی القمّی ).
[٥] لا یبعد ثبوت الخیار مع التمکّن من الإجبار أیضاً . ( الخوئی ).
[٦] لأنّه ینطبق علی المورد خیار تعذّر التسلیم وقاعدتا الإتلاف والتلف معاً، ولاحکومة لإحداهما علی الاُخری، ویمکن الأخذ بمقتضی کلّ واحدٍ منها، فیکون المستأجِر مخیّراً فی الأخذ بأیِّها شاء . ( الفانی ).
[٧] ثبوت الخیار بالغصب بعد القبض محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ).
* ثبوت الخیار فی هذه الصورة محلّ تأمّل . ( المرعشی ).
* ثبوت الخیار فی صورة الأخذ بعد التسلیم مشکل . ( اللنکرانی ).
[٨] محلّ إشکال، وکذا الکلام فی تالِیهِ . ( أحمد الخونساری ).
[٩] فی ثبوت الخیار بالامتناع لغصبٍ جدیدٍ إشکال؛ لعدم جریان قاعدة الضرر فی المقام؛ لأنّه مستند إلی جهةٍ خارجیّةٍ من العقد، وفی مثله لیس بناوهم علی العمل به، وأمّا الالتزام بالخیار فی صورة الامتناع عن القبض من الأوّل فلأنّ القبض بنظرهم لمّا کان من متمّمات العقد لأنّه بحسب الارتکاز مبنیّ علی التقابض یداً بید ⇦