العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٥ - فسخ الإجارة فِی أثناء المدّة
مضی[١] ؛ لأنّ المفروض أنّه یفسخ العقد[٢] الواقع[٣] أوّلاً، ومقتضی الفسخ عود کلّ عوض إلی مالکه، بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی صورة البطلان أیضاً[٤] ، لکنّه بعید[٥] .
⇨ * هذا هو الأقوی مع ثبوت موجب الخیار من أوّل العقد، کما إذا وُجِد فیه عیب سابق، أو ظهر فی المعاملة غَبن، أمّا إذا طرأ موجب الخیار فی الأثناء فالأقوی فیهما نسبه إلی المشهور من التبعیض . ( الشریعتمداری ).
* هذا الاحتمال هو المتعیّن، إلّا أن یکون الخیار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً فی تقسیط الاُجرة المسمّاة . ( الخوئی ).
[١] الظاهر أنّه یختلف بحسب الموارد والأسباب، ففی بعضها تثبت اُجرة المثل، وفی بعضها الاُجرة المسمّاة . ( الحائری ).
[٢] لکنّه من حین الفسخ، فمقتضاه ما هو المشهور . ( الفیروزآبادی ).
[٣] الحقّ أنّ الفسخ للعقد من حین الفسخ، لا من حین العقد، وکذلک البطلان، کالبیع؛ عملاً بوجوب الوفاء بالعقد حسب الإمکان، ولا یجوز رفع الید عن ترتیب أثر العقد إلّا بمقدار ما علم زواله، ومنه تظهر الخدشة فی ما ذکره فی المسألة التاسعة أنّ هذاهو مقتضی فسخ العقد، وقد عرفت أنّ الخیار لا یوجب قطعاً رفع العقد من أصله،بل من حین الفسخ، إذاً فلا وجه لاسترجاع الاُجرة ودفع اُجرة المثل، لا فی هذا، ولا فی نظائره، فتدبّر . ( کاشف الغطاء ).
[٤] إن کان من حین العقد وعلم به فی الأثناء، بخلاف ما لو طرأ فی الأثناء، وقیاسه مع الفارق . ( صدرالدین الصدر ).
* فی صورة کونه من حین العقد والاطّلاع علیه فی الأثناء، لا فیما لو کان الطروء فی الأثناء . ( المرعشی ).
[٥] بل ممنوع جدّاً؛ لانحلال العقد إلی العقود . ( آقا ضیاء ).
* بل ممنوع . ( البجنوردی ). ⇦