العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - هل ِیجب القضاء فِی النذر المعلّق علِی شِیء عن الناذر المتوفِّی؟
علی[١] أنّ التعلیق من باب الشرط[٢]، أو من قبیل[٣] الوجوب المعلّق[٤]، فعلی الأوّل لا یجب؛ لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، وإن کان متمکّناً من حیث المال وسائر الشرائط. وعلی
⇨ * وإن یمکن إیقاع النذر علی الوجهین، لکنّ ظاهر التعلیقات من باب الشرط، فلا یجب القضاء، إلاّ إذا قصد التعلیق علی نحو الواجب المعلّق وأوقع النذر کذلک، فحیئنذٍ إن قلنا بأنّ القضاء تابع لنفس الوجوب ولو لم یأتِ ظرف الواجب یجب القضاء، وإلاّ فلا، وهذه الجهة تحتاج إلی التأمّل. (الخمینی).
[١] لا مجال للفرق بین الفرضین بعد کون القدرة شرطاً شرعیّاً للنذر بمقتضی بعض النصوص المذکورة فی الجواهر، فی ذیل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة، وحینئذٍ فالحقّ عدم وجوب القضاء فی الفرضین. (آقا ضیاء).
[٢] هذا هو المتعیّن، فلا قضاء. (الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی).
* وهو الظاهر، فلا قضاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* هذ هو الصحیح. (الإصطهباناتی).
* وهو الأظهر، فلا یجب قضاؤه. (الشریعتمداری).
* وهو الظاهر عرفاً، فلا قضاء. (السبزواری).
* هذا هو المتعیّن، ویکون من شرط المقارن، لا المتأخّر، فلا قضاء، بل لو فرض کونه من قبیل وجوب المعلّق لا یجب القضاء أیضاً؛ لفرض عدم التمکّن من الوفاء قبل موته. (حسن القمّی).
* هذا هو المتعیّن، فلا یجب القضاء. (الروحانی).
[٣] تقدّم أنّ الواجب المعلّق لا أساس له، فلا قضاء. (البجنوردی).
[٤] الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقاً حتّی إذا کان من الوجوب المعلّق؛ لعدم التمکّن من الفعل المنذور، نعم، قد یقال بوجوب القضاء إذا کان من الوجوب المشروط بالشرط المتأخّر. (زین الدین).