العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - فروع فِی شمول الحکم لجملة من الموارد
لو تزوّجت بزیدٍ[١] مثلاً صامت کلّ خمیس، وکان المفروض أنّ زیداً أیضاً حلف أن یواقعها کلّ خمیسٍ إذا تزوّجها، فإنّ حلفها[٢] أو نذرها[٣] مقدَّم[٤] علی حلفه[٥]، وإن کان
⇨ رجحان للمنذور، وکذلک الحلف إن قلنا به کما قلنا فی النذر من الرجحان. (البجنوردی).
[١] لمّا کان صوم المرأة متوقّفاً علی إذن الزوج، فنذر الصوم علی تقدیر الزوجیّة بدون مراعاة رضا الزوج نذر لأمرٍ غیر مشروع فلا یصحّ، بخلاف الفرض الأوّل؛ حیث إنّه غیر معلّق علی الزوجیّة. (الشریعتمداری).
[٢] الأقرب عدم انعقاد نذرها بمرجوحیّة متعلّقه فی صورة منع الزوج من الصوم، سواء حلف أم لم یحلف، وکذا الکلام فی حلفها. (المرعشی).
[٣] بل لا ینعقد حلفها أو نذرها بعد ما کانت صحّة صومها تطوّعاً مشروطة بإذن زوجها، فله أن یمنعها ولو لم ینذر مواقعتها فضلاً عمّا لو نذرها، ووجوبها علیها المستلزم لمنع الرجل من العمل بحلفه أوّل الکلام، والفرق بین هذه الصورة والصورة السابقة علیها واضح بعد التأمّل؛ لأنّ نذرها فیها ما تعلّق بحقّ الزوج، بل قبل التزویج صار العمل مِلکاً للّه تعالی، بخلاف هذه الصورة؛ لأنّ النذر معلّق علی التزویج. (عبداللّه الشیرازی).
[٤] بل الظاهر عدم انعقاد نذرها أو حلفها مع منع الزوج من صومها بعد ما کانت صحّة صومها تطوّعاً مشروطة بإذن زوجها، فله أن یمنعها ولو لم یحلف مواقعتها ، فضلاً عمّا لو حلّفها بناءً علی انحلال الحلف أو النذر بمرجوحیّة متعلّقهما عند وقوعه من حیث نفسه، کما لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی).
* بل الظاهر عدم انعقاد حلفها ولا نذرها مع منع الزوج عن صومها، وإن لم یکن حلف علی مواقعتها أیضاً. (البروجردی).
[٥] بل لا ینعقد حلفها أو نذرها بعد ما کانت صحّة صومها تطوّعاً مشروطة بإذن ⇦