العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - الحکم إذا حدث الحِیض أثناء طواف عمرة التمتّع
(مسألة ٥): إذا حدث الحیض وهی فی أثناء طواف عمرة التمتّع: فإن کان قبل تمام أربعة أشواط[١] بطل طوافه علی الأقوی[٢]، وحینئذٍ فإن کان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر، وإلاّ فلتعدل[٣] إلی حجّ الإفراد، وتأتی بعمرة مفردة بعده. وإن کان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، وبعد الطُهر تأتی بالثلاثة الاُخری[٤]، وتسعی وتقصّر مع سِعَةِ الوقت، ومع ضیقه تأتی بالسعی وتقصّر، ثمّ تُحرِم للحجّ وتأتی بأفعاله، ثمّ تقضی بقیّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده[٥]، ثمّ تأتی ببقیّة أعمال الحجّ، وحجّها صحیح تمتّعاً، وکذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطواف وقبل صلاته .
* * *
[١] قبل نصف الطواف، علی ما یقتضیه الجمع بین النصوص. (الفانی).
[٢] فیه إشکال، والأحوط الإتیان بطوافٍ بعد طُهرها بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام. (الخوئی).
* فیه تأمّل. (حسن القمّی).
[٣] تقدّم أنّ حکمها التخییر. (الخوئی).
* علی الأحوط، وقد تقدّم الحکم فی المسألة السابقة. (حسن القمّی).
[٤] الأحوط أن تأتی بالطواف الکامل بقصد ما علیها من التمام أو الإتمام، ویکون الزائد لغواً، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).
[٥] الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ. (الخوئی).