العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - فروع فِی شمول الحکم لجملة من الموارد
العمل به[١]، وإن کان منافیاً[٢] للاستمتاع[٣] بها[٤]، ولیس للزوج منعها من ذلک الفعل[٥] کالحجّ ونحوه، بل وکذا لو نذرت أ نّها
⇨ أقوائیّة الأوّل انحلال نذر الزوجة بمنافاة حجّها أو صومها؛ لحقّ استمتاع الزوج وإن لم یکن ناذراً له فضلاً عمّا إذا نذر ذلک. (النائینی).
* مع اعتبار الرجحان فی النذر فی ظرف الفعل وعدم المرجوحیة فی الحلف کذلک لا یبقی أثر لنذرها وحلفها فی الفرعین. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
[١] محلّ إشکال، وکذا فی تالیه. (أحمد الخونساری).
* الظاهر عدم الفرق بین الزوج حین النذر والمتحقّق بعده. (الروحانی).
[٢] الظاهر عدم وجوب العمل فی هذه الصورة؛ لانحلال النذر فیها. (صدرالدین الصدر).
* فی صورة المنافاة لا یجب العمل بالحلف، وأمّا فی النذر فمحلّ تأمّل، وإن کان الوجوب لا یخلو من وجهٍ فی غیر مثال الصوم، وأمّا فیه فمحلّ إشکال وتردّد. (الخمینی).
* وجوب العمل بالحِلف والنَذر فی الفرض مشکل. (المرعشی).
[٣] الظاهر عدم وجوب العمل بالحلف فی هذه الصورة، بل الوجوب فی النذر أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی).
* یصحّ له حلّ نذرها. (السبزواری).
[٤] بل الظاهر فی هذه الصورة عدم وجوب العمل بالحلف، ووجوب العمل بالنذر فیها محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی).
* الظاهر عدم الوجوب حینئذٍ، إلاّ مع إذن الزوج. (الخوئی).
* ففیه إشکال، بل منع، وکذا الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).
* مشکل فی غایة الإشکال، وکذا ما بعده. (حسن القمّی).
[٥] بل له المنع وإن لم ینذر الزوج مواقعتها؛ لِما تقدّم من لزوم کون المنذور راجحاً فی زمان الوفاء مع قطع النظر عن تعلّق النذر به، ومعلوم أنّ مع منع الزوج لا ⇦