العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - إقتضاء الإجارة المباشرة
للمستأجِر[١]، لکن لمّا کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحقّ الأجیر المطالبة فی صورة الإطلاق[٢]، ویجوز للوکیل والوصیّ دفعها[٣] من غیر ضمان.
(مسألة ٢٣): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة، فلا یجوز للأجیر أن یستأجِر غیره إلاّ مع الإذن صریحاً أو ظاهراً[٤]،
⇨ الحال حتّی انقضی وقت الحجّ فالظاهر انفساخ العقد. (الخمینی).
* فیه تأمّل، بل لازم عدم القدرة علی التسلیم الانفساخ. (المرعشی).
* بل یبطل العقد؛ لعدم القدرة علی التسلیم. (الخوئی).
* عدم قدرة الأجیر لا یجوّز له الفسخ، نعم، مع اشتراط التقدیم ولو من انصراف إطلاق العقد إلیه لتعارف التقدیم له الفسخ مع التخلّف وإن کان قادراً علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الظاهر أنّ عدم القدرة یوجب الانفساخ مع ضیق الوقت. (السبزواری).
* الظاهر انفساخ عقد الإجارة؛ لعدم المنفعة الّتی تقع الإجارة بلحاظها، أمّا المستأجَر فله أن یدفع الاُجرة فیمکّن الأجیر من العمل، وله أن لا یدفعها فیعجز الأجیر وینفسخ عقد الإجارة. (زین الدین).
* ویلزم تقییده بما إذا لم یتمکّن الأجیر من العمل بغیره، أو تمکّن ولکن کان إطلاق العقد منزّلاً علی المتعارف، وهو إعطاء الاُجرة قبل العمل، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).
[١] فیه إشکال؛ فإنّ عدم القدرة علی العمل المستأجَر علیه یوجب الانفساخ، لا الفسخ، نعم، للمستأجَر أن یدفع الاُجرة إلیه فیمکّنه من العمل، وله عدم الدفع فیعجز عن العمل وتنفسخ الإجارة. (حسن القمّی).
[٢] المنزّل علی المتعارف بالالتزام الضمنی. (الفانی).
[٣] لهما دفع ما یتعارف، إن کلاًّ فکلاّ، وإن بعضاً فبعضاً. (الخمینی).
[٤] وعدم کون الإجارة الثانیة بالأقلّ إلاّ مع الإتیان ببعض العمل. (السبزواری).