أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩٥ - فيما يتعلق بالتوارث في النكاح المنقطع
وعمدة منشأ الخلاف هو روايات الباب، وهي على طوائف:
الطائفة الاولى: ما تدلّ على عدم التوارث مطلقاً:
الاولى: ما عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث في المتعة- قال: «إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث»[١].
وظاهره وإن كان نفي الميراث عن الزوجة فقط، لكن من الواضح أنّ الميراث إن كان فهو بينهما، وإن لم يكن انتفى عنهما.
الثانية: ما عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث في المتعة- قال: «وليس بينهما ميراث»[٢]. وهذا مطلق فيهما.
الثالثة: ما عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، ولم يشترط الميراث، قال: «ليس بينهما ميراث؛ اشترط أو لم يشترط»[٣].
وهذا الحديث من أوضح ما في الباب؛ لورود التصريح فيه بعدم الميراث؛ اشترط، أم لم يشترط.
الرابعة: ما عن عبداللَّه بن عمرو قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة، فقال: «حلال لك من اللَّه ومن رسوله».
قلت: فما حدّها؟ قال: «من حدودها أن لا ترثها، ولا ترثك...»[٤] الحديث.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٦ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٧ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٦٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٨ ..