أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦٨ - أدلة قول المشهور
خلافاً لصريح ابن حمزة، وظاهر العمّاني- كما في «المختلف»- فجوّزاه قبل الأجل»[١].
ومن العجب أنّ صاحب «المهذّب»- بعد ذكر القول بعدم الجواز- قال:
«إجماعاً، ونصّاً»[٢]!! مع أنّ المسألة مختلف فيها، ولذا ذكرها العلّامة في «المختلف».
أدلّة قول المشهور
وعمدة الدليل على قول المشهور أمران:
الأمر الأوّل: أنّ المحلّ إذا كان مشغولًا بالمثل، لا يقبل فرداً آخر، فإذا كانت المرأة في عقد رجل، لايمكن إنشاء عقد آخر عليها، لا لأنّه من قبيل اجتماع المثلين؛ فإنّه لا اعتبار به في مثل النكاح الذي هو من الامور الاعتبارية، لا الحقيقية، بل لأنّه لغو لا يقبله العقلاء.
ومن الجدير بالذكر: أنّه قد وقع الخلط في كثير من كلمات الاصوليّين وبعض فقهاء الأصحاب في الأزمنة المتأخّرة بين الامور الاعتبارية والواقعية، ونشأت منه مفاسد كثيرة ينبغي الاجتناب عنها.
توضيح ذلك: أنّ الامور على قسمين: قسم واقعي، وقسم اعتباري.
والواقعيات العينية: هي ما تكون موجودة في عالم الخارج، كالأرض، والسماء، والشمس، والقمر، والحجر، والشجر، وهي موضوعات للعلوم
[١]- رياض المسائل ١٠: ٣٠٧ ..
[٢]- مهذّب الأحكام ٢٥: ٩٤ ..