أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٨ - عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
(مسألة ٢٥): إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، وأمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
أقول: هذه المسألة مشهورة بين الأصحاب إجمالًا؛ قال في «الرياض»:
«وإنّما تحرم المذكورات مع سبق الوطء على العقد عليهنّ، ولو انعكس لم تحرم؛ للأصل، وعموم أنّ «الحرام لا يحرّم الحلال»... لكن عن ابن سعيد في «الجامع» انفساخ نكاح المرأة بالإيقاب، وهو ظاهر في عموم التحريم، كإطلاق المتن و «المقنعة»[١]، وجماعة، وصريح «النهاية»[٢]... وعن الإسكافي التصريح بالتحريم هنا بعد العقد قبل الوطء»[٣].
وقال ابن سعيد في كتاب «الجامع للشرائع»: «وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها. وقيل: لا ينفسخ»[٤].
ولكن صرّح صاحب «الحدائق» بعدم الحرمة، ونفى الإشكال عنه، حيث قال: «إنّ تحريم المذكورات مشروط بسبق الفعل على العقد عليهنّ، فلو سبق العقد عليهنّ فإنّه لا تحرم، وهو ممّا لا إشكال فيه»[٥].
[١]- المقنعة: ٥٠١ ..
[٢]- النهاية: ٤٥٣ ..
[٣]- رياض المسائل ١٠: ٢١٥ ..
[٤]- الجامع للشرائع: ٤٢٨ ..
[٥]- الحدائق الناضرة ٢٣: ٦٠١ ..