أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٩ - حرمة نكاح ام الملوط وبنته واخته على اللائط
وهي ضعيفة سنداً بمعلّى بن محمّد، ولكنّها منجبرة بعمل الأصحاب قطعاً.
ودلالتها منحصرة بالاخت، ولا تدلّ على أكثر منها.
٣- ما عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له امّه؟ قال: «إن كان ثقب فلا»[١].
ورواتها ثقات عدا محمّد بن إسماعيل، فإن كان هو ابن بزيع- بقرينة رواية ابن فضّال عنه- فهو من الثقات الأجلّاء. وقد وصف الرواية في «المستمسك»:
«بأ نّها موثّقة»[٢]، والظاهر أنّه لمكان ابن فضّال فيها.
وهذه الرواية متفرّدة في ذكر تحريم الامّ.
وهناك حديثان آخران يعودان إليها:
أوّلهما: مرسل الصدوق قال: روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل لعب بغلام، قال: «إذا أوقب لم تحلّ له اخته أبداً»[٣].
والظاهر أنّه مأخوذ من الروايات السابقة.
وثانيهما: ما رواه ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يعبث بالغلام، قال: «إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٤٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٥، الحديث ٧ ..
[٢]- مستمسك العروة الوثقى ١٤: ١٦١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٤٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٥، الحديث ٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٤٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٥، الحديث ٦ ..