أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٨ - حرمة نكاح ام الملوط وبنته واخته على اللائط
وقال في «الجواهر» بعد نقل الإجماعات: «بل هو في أعلى درجات الاستفاضة والتواتر»[١].
والعمدة في المسألة هي الأخبار الواردة في الباب ١٥ من أبواب المصاهرة، وفيها سبع روايات والذي يدلّ منها ثلاث روايات، واثنتان تعودان إليها:
١- ما عن ابن أبي عمير- بسند صحيح- عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل يعبث بالغلام، قال: «إذا أوقب حرمت عليه ابنته، واخته»[٢].
وإرسال السند لا يضرّ باعتباره؛ لما هو المعروف من صحّة مرسلات ابن أبي عمير؛ لأنّه لا يرسل إلّاعن ثقة.
ولكنّها دالّة على حرمة الاخت والبنت فقط، ولعلّ عدم ذكر الامّ لقلّة الابتلاء بها.
وقد ذكر في «الوسائل» في نفس الباب تحت الرقم ٦ حديثاً آخر[٣] مثل هذا الحديث، والظاهر اتّحادهما.
٢- ما عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل أتى غلاماً، أتحلّ له اخته؟ قال: «إن كان ثقب فلا»[٤].
[١]- جواهر الكلام ٢٩: ٤٤٧ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٤٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٥، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٤٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٥، الحديث ٦ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٤٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٥، الحديث ٤ ..