أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٩ - الثالث شهادة النساء في القصاص والديات
شهادتهنّ في الطلاق، ولا في الدم»[١].
ومنها: ما عن إبراهيم الحارقي، قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «تجوز شهادة النساء... ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم»[٢].
ومنها: ما عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: «... وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم»[٣].
ومنها: ما عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا القَوَد»[٤]... إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى.
ودلالتها- كإسنادها- وافية بالمقصود، ولا سيّما مع تضافرها.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على قبول شهادتهنّ:
منها: ما عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال:
قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «في القتل وحده؛ إنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»[٥].
ومنها: ما عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال
[١]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٧ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٥ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٩، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٠ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٠، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١ ..