أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٥ - الحرمة الرضاعية يشمل العناوين النسبية
أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة»[١].
يعني: لا يجوز نكاح ابنة الأخ أو ابنة الاخت، للعمّ والخال من الرضاعة.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على حرمة العمّة والخالة والامّ الرضاعيات:
منها: ما رواه مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحلّ مناكحتهم...» إلى أن قال: «أمتك وهي عمّتك من الرضاع، أمتك وهي خالتك من الرضاع، أمتك وهي أرضعتك...»[٢] الحديث، ففيها تحريم العمّة والخالة والامّ من الرضاع.
ومنها: ما هي وقريبة منها؛ ما عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «يحرم من الإماء عشر... إلى أن قال: «ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة...»[٣] الحديث.
وفيها تحريم العمّة والخالة والاخت وابنة الأخ من الرضاع.
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على حرمة الاخت من الرضاعة؛ وهي رواية صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام[٤] وحيث إنّ حرمة الاخت مصرّح بها في كتاب اللَّه، فالأمر فيها سهل.
ويظهر من هذه الروايات وممّا رواه المحدّث النوري قدس سره في «المستدرك» أنّ
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٨، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٨، الحديث ٤ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٨، الحديث ٩ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٨، الحديث ٣ ..