اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٤٢١ - نقد كلام المحقّقين النائيني والخراساني رحمهما الله
في مسألة الضدّ
الثالث: في بيان المراد من كلمتي «الاقتضاء» و «الضدّ» في المقام
ذهب المحقّق النائيني رحمه الله تبعاً لُاستاذه صاحب الكفاية رحمه الله إلى أنّ الاقتضاء في العنوان أعمّ من كونه على نحو العينيّة، أو التضمّن، أو الالتزام؛ لأنّ لكلّ وجهاً بل قائلًا، كما أنّ المراد من الضدّ ليس خصوص الأمر الوجودي، وإن كان الظاهر منه ذلك، بل المراد منه مطلق المعاند الشامل للنقيض وللأمر الوجودي [١].
نقد كلام المحقّقين النائيني والخراساني رحمهما الله
ويرد على المحقّق النائيني رحمه الله أنّ هذا ينافي ما تقدّم منه في المقدّمة الثانية من كون المسألة عقليّة، ضرورة أنّ الدلالات الثلاث من شؤون اللفظ لا العقل.
وهاهنا إشكال آخر يرد عليه وعلى صاحب الكفاية كليهما، وهو أنّ الاقتضاء عبارة عن تأثير شيء في شيء آخر وكونه سبباً له، ففي معناه الحقيقي خصوصيّتان:
إحداهما: كون المقتضي- بالكسر- مغايراً للمقتضى- بالفتح-،
[١] كفاية الاصول: ١٦٠، وفوائد الاصول ١ و ٢: ٣٠١.