اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ١٦٩ - المبحث الثامن في الفور والتّراخي
في الفور والتّراخي
المبحث الثامن: في الفور والتّراخي
لا يخفى عليك أنّ المراد بدلالتها على التراخي هو تقييد مدلولها به، بحيث يكون التراخي واجباً لا جائزاً، كما أنّ المراد بدلالتها على الفور أيضاً ذلك، والمراد بعدم دلالتها على أحدهما عدم كون مدلولها مقيّداً بالفور ولا بالتراخي.
فما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّ قضيّة إطلاقها جواز التراخي ليس قولًا به.
وجميع ما مرّ في مبحث المرّة والتكرار حول أنّ النزاع هل هو في تقييد المادّة أو الهيئة أو الصيغة المركّبة منهما جارٍ هنا أيضاً طابق النعل بالنعل.
نعم، لا يجري هاهنا ما أفاده سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره في تلك المسألة من امتناع تقييد الهيئة بالتكرار، مستدلّاً بأنّ الشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أن يتعلّق به البعث المتعدّد على نحو التأسيس، وعدم جريانه في المقام واضح لا يحتاج إلى البيان.
وأمّا ما أفاده في آخر كلامه من أنّ تقييد الهيئة بالمرّة أو التكرار مستلزم لتعلّق لحاظين مختلفين بشيء واحد فهو جارٍ في المقام أيضاً، كما يجري هنا سائر المباحث المتقدّمة هناك، فلا نطيل الكلام بتكرارها.