اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٢٨١ - الواجب المطلق والمشروط
في الواجب المطلق والمشروط
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب
الواجب المطلق والمشروط
منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط:
والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظي «المطلق» و «المشروط»، بل يطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفي.
نعم، لهم اصطلاح خاصّ في الفقه والاصول بالنسبة إلى المركّب من الموصوف والصفة، أي «الواجب المطلق» و «الواجب المشروط»، واختلفوا في تعريفهما.
وقبل ذكر التعاريف والبحث حولها ينبغي لك أن تعلم أنّ التقابل بين وصفي الإطلاق والاشتراط ليس تقابل التناقض، لكونهما وصفين وجوديّين، ولا تقابل التضادّ، لأنّهما لو كانا متضادّين لما كان لنا واجب مطلق أصلًا، ضرورة أنّ كلّ واجب مشروط لا أقلّ بالشرائط العامّة الأربعة، فلا يمكن أن يكون مطلقاً على فرض كونهما ضدّين، لاستحالة اجتماعهما، ولأنّ بعض الواجبات واجب مطلق بالإضافة إلى شيء ومشروط بالإضافة إلى شيء آخر، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة والوقت، ولو كانا ضدّين لاستحال اجتماعهما ولو مع تعدّد الإضافات، كما لا يجتمع السواد والبياض في موضوع