سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٠ - الشاهد الثاني
الشاهد الثاني
ومع ثبوت العلم الإجمالي بنصب الطرق، فإن كان هناك قدر متيقن فإنه يوجب انحلال العلم إليه، وليس ببعيد دعوى القدر المتيقن بالبيان المتقدّم في التنبيه الثالث.
ومع عدم القدر المتيقن أو عدم وفائه بالفقه، فلابدّ من ترتيب بقية مقدّمات الإنسداد بالشكل المتقدّم.
وبهذا انتهى الحديث في الإنسداد وتنبيهاته، وقد تمّ إنجاز الحقائق التالية:
[١] تصوير الإنسداد الكبروي أوتصوير الإنسداد كبروياً.
[٢] إرجاع التبعيض في الإحتياط الفقهي إلى الظن على الحكومة، بعد التمييز بين الإحتياط الأصولي والفقهي ومن ثمّ الإستقرار على الحجّية.
[٣] إرجاع الظن على الحكومة إلى الظن على ا لكشف، بنكتة أنّ العقل غير مستقل.
[٤] إثبات عسر الإحتياط الفقهي حتى بنحو الجزئية.
[٥] تصوير أنّ الإحتياط الأصولي عين العمل بالطرق.
[٦] تصوير وجود دليل عام على حجّية الطرق [على فرض نصب طرق].
[٧] تصوير الإنسداد على المسألة الأصولية.
[٨] بل إرجاع النتيجة في الإنسداد الفقهي إلى الإنسداد