سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - مشكلة الإسناد في الأمارات
على تقييد فعلية الأحكام العقلائية التامة بالعلم الوجداني.
٥. ومن ثمّ قبح العقاب بلا بيان حكم العقل بقبح العقاب بلا حكم فعلي تام.
٦. ومع الفعلية التامة لا يقبح العقاب بل يحسن حتى مع الإحتمال.
٧. شبهة ابن قبة على مستوى الملاك معالجة بالمصلحة السلوكية والتي دلّ الدليل عليها وبالتزاحم الحفظي الذي لوحظ فيه الأهم في تشريع الحجّة.
٨. على الأصعدة الأُخرى لا مشكلة بعد أن كان الحكم الظاهري جعلًا وضعياً اصولياً وهو جعل العلم التعبدي.
٩. ظاهرة الحكم الطريقي نقبلها في الجملة، حيث إنّ له وجوداً متفرقاً في الفقه، كما أنه حقيقة بعض الأصول العملية كما سيأتي.
١٠. الحكم الطريقي موجود مع وبدون الحكم الواقعي، ولا تصويب في الحالتين.
١١. موضوع التنجيز الحكم الطريقي، ومن ثمّ فالعلم به يحقق التنجيز وهو يستبطن تنجيز الواقع.
١٢. المختار في جعل الأصول العملية
في مثل أصالة الحلّ والطهارة حكم تنزيلي طريقي مماثل.
وفي البراءة الشرعية حكم تنزيلي بالإباحة تبعاً للشيخ الإصفهاني وليس أصلًا محضاً.
والإستصحاب والأصول المحرزة مردّد بين الأمارة والحكم المماثل ووجوب الأخذ والبناء، والأخير هو الصحيح، فإنه ليس حكماً مماثلًا ولا طريقاً وإنما برزخ بينهما. وتفاصيل كلّ منهما متروك إلى محلّه.
مشكلة الإسناد في الأمارات
انتهينا إلى أنّ الجعل الشرعي للأمارة تصرف في قضية اعتبارية شرعية، وليس تصرفاً في القضية العقلية.