سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦١ - ترميم المقدّمات
٢. مقدّمات دليل الإنسداد
يتشكّل دليل الإنسداد من مقدّمات:
المقدّمة الأولى: إنّ هناك علماً بالشريعة.
المقدّمة الثانية: باب العلم والعلمي إلى معظم أحكام الشريعة منسدّ.
المقدّمة الثالثة: إنّ العلم بالشريعة منجّز عقلًا، وقد يعبّر: إنا نعلم أنّ الشارع لا يرضى بترك تلك الأحكام.
المقدّمة الرابعة: إنّ الإحتياط التام والبراءة الشرعية والعقلية والأصول العملية [المثبتة والنافية] وتقليد من يرى الإنفتاح كلّها غير حجّة.
المقدّمة الخامسة: يدور الأمر بين الأخذ بالظن أو مقابله. والعقل يحكم بلزوم ترجيح الراجح على المرجوح.
ينتج حجّية الظن [عقلًا أو شرعاً] أو الإحتياط في الظن.
بعد هذا العرض السريع نأخذ بعملية الفرز والتقشير كي نصل إلى مقدّمات الإنسداد الكبروي.
ترميم المقدّمات
أما المقدّمة الأولى فلابدّ أن تصاغ كالتالي: العلم بغرض شرعي مهم أو العلم بوجود أحكام شرعية، ولا مبرّر للحصر في الثاني.
وأما المقدّمة الثانية فلابدّ من ترميمها بانسداد الإعتبار الشرعي الواصل أعمّ من أن يكون أصولياً أو فقهياً.
وأما الثالثة فتكمل بأنّ العلم بالشريعة والغرض منجّز أو عدم رضا الشارع بترك الأحكام والأغراض عموماً وخصوصاً.
وأما الرابعة فصياغتها الجديدة هي إبطال الطرق والوظائف المذكورة في المورد المطلوب إثباته.
و الخامسة تستبدل بتعين الأخذ بالقانون العقلائي المفروض في