سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - الأولى سرّ اختصاص البحث بالإجماع المنقول بخبر الواحد
١. نقاط تمهيدية في الإجماع
الأولى: سرّ اختصاص البحث بالإجماع المنقول بخبر الواحد
عنون الأعلام البحث في الإجماع «بالإجماع المنقول بخبر الواحد» أو «حجّية خبر الواحد في نقل الإجماع»، والسرّ في ذلك [بعد أن كان محور البحث الإجماع لا خبر الواحد] ما ذكره الشيخ من أنّ كشف الإجماع عن رأي المعصوم قطعي فلا بحث في حجّيته، فينحصر البحث في خبر الواحد الناقل له، أي إنّ البحث في الواقع في الإجماع المنقول لا المحصَّل.
وتوجيه آخر: إنّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة الأربعة [والتي منها الإجماع] إلّا أنّ البحث ليس عن متنها وإنما عن كواشفها، والخبر كاشف ظني عنه.
والحقّ أنّ ما ذكر من توجيه لا يعدو كونه توجيهاً للتعبير الذي أخذ عنواناً للبحث، وإلّا فإنّ واقع بحث الأعلام لم يقف عند خصوص الخبر الناقل، وإنما بحثوا حتى عن حجّية الإجماع المحصَّل جنباً إلى جنب بحثهم عن شمول حجّية الخبر الواحد للخبر الناقل للإجماع باعتبار الإشكالات الناجمة من هذا النقل؛ لأنّ المنقول ليس حكماً شرعياً، بالإضافة إلى أنه ليس أمراً حسياً وإنما هو الكاشف عن رأي المعصوم [بالتصويرات المختلفة] فهو مختلف عن المنقولات الأخرى بخبر الواحد من الأحكام وموضوعاتها.
ومن ثمّ كان من الضروري مثل هذا البحث، والملفت أنّ الأعلام