العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - نِیابة جماعة عن المِیّت أو الحِیّ فِی عامٍ واحد
الآخر[١]، فهو مثل ما إذا صلّی جماعةً علی المیّت فی وقت واحد. ولا یضرّ سبق أحدهما[٢] بوجوب الآخر؛ فإنّ الذمّة مشغولة مالم یتمّ العمل، فیصحّ قصد الوجوب من کلٍّ منهما ولو کان أحدهما أسبقَ شروعاً[٣].
* * *
[١] هذا إذا کان إتمام أعمال الحجّ منهما فی زمان واحد، وأمّا إذا کان قد سبق أحدهما بالإتمام کان هو حجّة الإسلام، وکذا الحکم فی الصلاة عن المیّت. (الخوئی).
[٢] مادام کان فی تحصیل الفراغ متقارِبَین، وإلاّ فیلغوا المتأخّر، فتجیء فیه شبهة سفهیّة المعاملة. (آقا ضیاء).
[٣] لکنّهما یراعیان التقارن فی الخَتم. (الخمینی).
* بشرط أن لا یکون أحدهما أسبق ختاماً من الآخر. (المرعشی).
* وإنّما یصحّ حجّهما معاً إذا لم یسبِق أحدهما علی الآخر فی إتمام العمل، وإذا أتمّ أحدهما أعماله قبل صاحبه فالظاهر بطلان حجّ المتأخِّر مع العلم بصحّة حجّ السابق، وأمّا مع عدم العلم بالصحّة کما فی الفرض الأوّل فللثانی أن یُتِمَّ أعماله من باب الاحتیاط. (زین الدین).