العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - تصحِیح الإجارة الثانِیة ببعض الوجوه
بالإجازة[١]؛ لأ نّه لا دخل للمستأجِر بها إذا لم تقع علی
⇨ الإجارة باطلة حسب الفرض، ولا الأجیر. (أحمد الخونساری).
* وإن آل إلی إلغاء قید المباشرة، أو إلغاء السنة المعیّنة. (المرعشی).
* بل تصحّ بالإجازة، ویأتی التفصیل فی المسألة (٤) من کتاب الإجارة فصل: یکفی فی صحّة الإجارة. (السبزواری).
[١] فیه منع ظاهر؛ إذ بعد وقوع الإجارة الاُولی علی العمل فی الذمّة فمع عدم تقییده بمباشرة المؤجَر له لا تزاحم الإجارة الثانیة مطلقاً، وتصحّ بلا حاجةٍ إلی إجازة المستأجَر الأوّل علی کلّ تقدیر، ولو قُیِّد بها کانت الإجارة الثانیة حینئذٍ مع تقییدها أیضاً بذلک _ کما هو المفروض هنا _ واردة علی متعلّق حقّ المستأجَر الأوّل باعتبار شرطه، فتصحّ بإجازته لا محالة، کما فی نظائره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* وهل تصحّ بإلغائه قید المباشرة أو السنة المعیّنة الّذی استحقّه علی الأجیر وبسببه تزاحمت الإجارتان نظراً إلی ارتفاع المانع بذلک، أوْ لا تصحّ؛ نظراً إلی أنّ تجدّد سلطنة الأجیر بعد العقد لا یصحّح ما وقع منه قبله؟ وجهان، أقربهما الثانی. (البروجردی).
* حیث إنّه لا فرد للکلّیّ بعد الإجارة الاُولی، فلا تصحّ الإجارة الثانیة بالإجازة إلاّ بإلقاء المستأجَر الأوّل قید مباشرة الأجیر، أو قید السنة المعیّنة، وحینئذٍ تصحّ الإجارة الثانیة من غیر حاجة إلی الإجازة، بناءً علی صحّة بیع «مَن باع ثمّ ملک»، وکونه علی وفق القاعدة. (الفانی).
* بل تصحّ معها؛ فإنّ الإجازة راجعة إلی إسقاط الشرط، أو إلی التوسعة فی الوفاء، أو فسخ الإجارة الاُولی، وعلی جمیع التقادیر تصحّ الإجارة الثانیة، وکذا الحال فی نظائر المسألة. (الخوئی).
* ویمکن تصحیحها بالإجازة بإسقاط المستأجَر حقّه المتعلّق بمباشرة الأجیر، حیث إنّ فرض المسألة فیما یعتبر فیه المباشرة فیکون نظیر إجازة المرتهن بیع الراهن، ویکون مال الإجارة للمؤجَر، لا للمجیز. (محمّد رضا الگلپایگانی). ⇦