العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٧ - التزاحم فِی متعلّق الإجارة
المانع[١] حین الإجارة[٢] ، فیکون نظیر مَن باع شیئاً ثمّ ملک، بل[٣]أشکل[٤] .
* * *
[١] بل لعدم المقتضی، والتعلیل به لمکان تقدّمه أنسب وأسلم من النظر . ( المرعشی ).
[٢] أی للمکشوف السابق بالإجازة، وإلّا فحین الإجازة کان المانع مرتفعاً، کما هو کذلک فی « مَن باع شیئاً ...» إلی آخره . ( عبدالله الشیرازی ).
* حیث إنّ المفروض أنّه قد فسخ الاُولی بخیار أو إقالة، ونستکشف من هذا الفسخ عدم وقوع الإجارة الثانیة علی متعلّق حقّ الغیر فی علم الله تعالی، فتؤثّر الإجازة أثرها لا محالة، فالأقوی إمکان تصحیحها بالإجازة، وإن لم یفسخ تصحّ الإجارة الثانیة بإجازة المستأجِر الأوّل . ( السبزواری ).
[٣] لم یظهر وجهه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] لتخالف الصوم عن عَمروٍ مع الصوم عن زید . ( الفیروزآبادی ).
* لم یظهر وجهه . ( النائینی ).
* بل هو مثله، ولا إشکال فیه . ( الکوه کَمَری ).
* لم یظهر وجه للأشکلیّة، بل الأمر بالعکس . ( الإصطهباناتی ).
* وجه الإشکال : أنّ المعاملة فی مسألة « مَن باع شیئاً ثمّ ملک » قابلة للإجازة من المالک الواقعیّ حین حدوثها، وفی المقام الإجارة الثانیة غیر قابلةٍ للإجازة من أحدٍحین وقوعها، هذا، ولکنّ الصحیح بناءً علی ما ذکرناه سابقاً من أنّ المنافع المتضادّة مملوکة جمیعاً فالمقتضی لصحّة الإجارة الثانیة موجود، وهو ملک الموجِر المنفعة المستأجَر علیها فی الإجارة الثانیة، ولکنّ المانع _ وهو المزاحمة، وعدم إمکان استیفاء کلتا المنفعتَین _ متوفّر، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانعمن الحکم بصحّة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلی الإجازة، فیکون المقام نظیر ⇦