العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٦ - التزاحم فِی متعلّق الإجارة
صحّتها[١] ، بل ولو أجازها ثانیاً[٢] ، بل لابدّ له من تجدید العقد؛ لأنّ الإجازة[٣] کاشفة[٤] ، ولا یمکن الکشف هنا؛ لوجود
[١] لا یبعد الصحّة فی الفرض . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل لا یبعد ] الصحّة [( أضفناه من نسخةٍ اُخری .) إذا فسخ الاُولی أو أقالها، وکذا مع الإجازة، ویکون مال الإجارة للأجیر، لا للمجیز، وقد مرّ نظیره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لا یبعد الصحّة مع فسخ الاُولی، أو إجازته للإجارة الثانیة . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] بعد فرض کون الأجیر مالکاً لعمله بشهادة ضمان من استوفاه ولو بأمره، غایته لایکون سلطاناً علیه ما دام وجود العقد الأوّل، فلا بأس بتصحیح الإجازة الکاشفة للإجارة الثانیة، کما هو الشأن فی نظیره من مسألة مَن باع شیئاً ثمّ ملک،بل الأمر فی المقام أهون، لا أشکل؛ لأنّ العقد وقع فی محلّه، غایة الأمرمن غیر أهله، بخلاف المسألة المزبورة فإنّه لم یقع العقد فی محلّه أیضاً .( آقا ضیاء ).
* لا یبعد صحّتها بالإجازة . ( الاصطهباناتی ).
* الظاهر هو صحّة الإجارة الثانیة لو أجازها المؤجِر بعد فسخ الإجارة الاُولی أو إقالتها قبل ذلک الیوم، وإن کان قبل الفسخ والإقالة غیر قابلةٍ للإجارة فیکون حاله حال مَن باع شیئاً ثمّ ملک من هذه الجهة إن کان بینهما فرق من جهة اُخری .( البجنوردی ).
* لا مانع من صحّتها لو أجازها ثانیاً . ( الشریعتمداری ).
* لا تبعد الصحّة مع الإجازة ثانیاً . ( اللنکرانی ).
[٣] فی وجه . ( الفیروزآبادی ).
[٤] کونها کاشفةً محلّ تأمّل وإشکال، وإن کان البطلان کما ذکره لا یخلو من وجه .( الخمینی ).