العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٨ - صور ثبوت الاُجرة فِی غِیر مورد الإجارة وفروع ذلک
للمستأجِر مع علمه بأنّه غیر العمل المستأجَر علیه لم یستحقّ[١] شیئاً[٢] ، أمّا الاُجرة المسمّاة[٣] فلتفویتها[٤] علی نفسه[٥] بترک الخیاطة، وأمّا اُجرة المثل
[١] الاستحقاق یتحقّق بنفس العقد، غایة الأمر أنّ المستأجِر مخیّر بین إبقاء العقد بحاله وأخذ اُجرة المثل للفائت وبین فسخ العقد وإرجاع الاُجرة المسمّاة . ( تقی القمّی ).
[٢] علی فرض فسخ المستأجِر، وإلّا فذمّته مشغولة بقیمة العمل واقعاً، ومستحقّ علی المستأجر بالمسمّی ما لم یلزم تَهاتُر قهریّ . ( آقا ضیاء ).
* فیه تفصیل . ( الفیروزآبادی ).
* هذا إذا فسخ المستأجِر، ولکن له أن لا یفسخ، وحینئذٍ فللأجیر الاُجرة المسمّاة، وعلیه عوض الفائت . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* هذا إذا فسخها المستأجِر، أمّا إذا لم یفسخها فیستحقّ المؤجِر الاُجرة المسمّاة، ویستحقّ المستأجِر قیمة عمل المستأجَر علیه . ( حسن القمّی ).
* مع فسخ المستأجِر، وأمّا مع عدمه فعلی الأجیر عوض الخیاطة، وله الاُجرة المسمّاة . ( اللنکرانی ).
[٣] عدم استحقاق المسمّاة مشکل، إلّا إذا فسخ المستأجِر العقد . ( الحائری ).
* بعد عدم إمضاء المالک ( المؤجِر ) العقد السابق؛ لأنّه لو لم یفسخ یجوز له مطالبة قیمة العمل المستأجَر علیه منه . ( مفتی الشیعة ).
[٤] جعل التفویت موجباً لبطلان الإجارة محلّ نظر، فالأقوی تخییر المستأجِر بین الفسخ وبین الإبقاء . ( المرعشی ).
[٥] مرّ أنّ التفویت لا یوجب بطلان الإجارة، بل المستأجِر مخیّر بین الفسخ ومطالبة قیمة العمل المستأجَر علیه، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة . ( الخوئی ).
* التفویت لا یقتضی بطلان الإجارة، بل یوجب تخییر المستأجر بین الفسخ ومطالبة قیمة العمل المستأجر علیه، وبه یظهر الحال فی المسألة اللاحقة .( الروحانی ).