العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٠ - أحکام الأجِیر الخاصّ
العمل[١] للغیر بعنوان الإجارة أو الجعالة من غیر حاجةٍ إلی الإجازة، وإن لم یکن جائزاً من حیث کونه مخالفةً للشرط الواجب العمل، غایة ما یکون أنّ للمستأجِر خیارَ تخلّف الشرط، ویمکن أن یقال بالحاجة[٢] إلی الإجازة؛ لأنّ الإجارة أو الجعالة منافیة لحقّ الشرط، فتکون باطلةً[٣] بدون الإجازة[٤] .
⇨ * ویحتمل عدم الصحّة حتّی مع الإجازة؛ لأنّه لا معنی للإجازة بمعنی إمضاء العقد لنفسه، وبمعنی إسقاط ما استحقّه بالشرط لا یفید صحّة ما وقع منه قبلها . ( عبدالله الشیرازی ).
* وهو الأقرب . ( محمّد الشیرازی ).
[١] ولعلّه الأقوی ما لم یرجع إلی تحدید المنفعة، وإلّا فکالسابقة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
* وهذا هو الأظهر . ( اللنکرانی ).
[٢] وهو الأقوی . ( الکوه کَمَری، السبزواری ).
* لکنّه ضعیف؛ لأن تخلّف الشرط لا یوجب إلّا الخیار، ولا یقتضی حقّاً وضعیّاً مانعاً عن صحّة الإجارة بعد فرض إطلاق متعلّقها الموجب لصحّة الإجارة الثانیة .( الفانی ).
[٣] هذا هو المتعیّن فی المقام، بل لا سبیل إلی توجیه الوجه الأوّل . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
[٤] هذا هو المتعیّن فی المقام، بل لا سبیل إلی توجیه الوجه الأوّل . ( النائینی ).
* هذا هو الصحیح، لا من جهة کونه مخالفاً للشرط؛ لأنّ مخالفة الشرط لا توجبإلّا الخیار فی العقد المشترط، لا البطلان فی عقدٍ آخر، بل من جهة قصور سلطنة الأجیر بالنسبة إلی مقتضی الإجارة الثانیة، أو تلک الجعالة بعد التزامه بذلک الشرط،بل یحتمل البطلان حتّی مع الإجازة . ( البجنوردی ). ⇦