العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٩ - أحکام الأجِیر الخاصّ
علی وجه الشرطیّة لا القیدیّة _ ففیه وجهان[١] : یمکن أن یقال[٢] بصحّة
[١] أقواهما الثانی . ( الفیروزآبادی ).
* أقواهما الأوّل . ( صدرالدین الصدر ).
* الثانی هو الأوفق بالقواعد . ( کاشف الغطاء ).
* بل وجوه، ثالثها عدم الصحّة مع الإجازة أیضاً؛ إذ الإجازة بمعنی إمضاء العقد لنفسه لا موقع لها، وبمعنی إسقاط ما استحقّه بالشرط توجب تجدّد سلطنة الأجیر بعدها، فلا تنفع فی صحّة ما وقع منه قبلها . ( البروجردی ).
* أقواهما التوقّف علی الإجازة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل وجوه، أوجهها أوّل وجهَی ما فی المتن . ( الخمینی ).
* والثانی منهما لا یخلو من قوّة . ثمّ هناک وجه آخر، وهو بطلان الإجارة حتّی فیصورة الإجازة أیضاً . ( المرعشی ).
* الأوجه الثانی [أ]. ( الخوئی ).
* الأظهر هو الوجه الأوّل؛ فإنّ الاشتراط لا یوجب زوال السلطنة عن المشروط علیه، ولا وجه للقول بالزوال . ( تقی القمّی ).
* أقواهما الصحّة . ( الروحانی ).
* بل هنا وجه ثالث، وهو الحکم بالبطلان مع الإجازة أیضاً، فهذا الوجه لیس ببعید،کما أنّ الأوّل فی غایة البعد . ( مفتی الشیعة ).
[٢] وهذا هو المختار، ولو من جهة إحداث الشرط کالنذر قصور السلطنة علی ضدّ ماشرط ونقیضه، ولو من جهة إحداث حقٍّ للغیر فی المشروط به . ( آقا ضیاء ).
* هذا هو الأوجه . ( الإصطهباناتی ).
* وهو الأقوی؛ إذ لیس العمل للغیر مخالفة للشرط، بل یقارن مخالفته . ( مهدی الشیرازی ). ⇦
[أ] وفی حاشیةٍ له ؛ من نسخةٍ اُخری هکذا : ( لا یبعد البطلان ولو مع تعقّب الإجارة ).