العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٠ - أحکام الأجِیر الخاصّ
من المنفعة[١] بعضاً أو کُلّاً. وکذا إن عمل للغیر تبرّعاً. ولا یجوز له[٢] علی فرض[٣] عدم الفسخ مطالبة الغیر متبرّعٍ له بالعوض[٤] ، سواء کان جاهلاً بالحال أو عالماً؛ لأنّ الموجِر هو الّذی أتلف المنفعة علیه دون
⇨ * أی اُجرة مثل العمل الّذی عمله لنفسه أو لغیره، کما فی الفرع التالی، وکذا فینظائره . ( الخمینی ).
* بل له الأخذ بأکثر الأمرین منه ومن عوض المنفعة الّتی استوفاها الأجیر أو غیره، وهو اُجرة مثل ما أوقعه لنفسه أو لغیره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* یعنی اُجرة مثل العمل الّذی أوقعه لنفسه أو لغیره . ( السبزواری ).
* بل بأکثر الأمرین منه ومن اُجرة مثل العمل الّذی أتی به . ( حسن القمّی ).
* بل اُجرة مثل ما استوفاه المستأجر أو غیره . ( الروحانی ).
* التعبیر بالفوت إنّما یلائم مع تعیین المنفعة علیه من قبل المستأجِر بأن عیَّن له خیاطة ثوبه مثلاً فخالف وعمل عملاً لنفسه، وأمّا مع عدم التعیین فلا یصدق عنوان « الفوت » ؛ وعلیه فالمراد بعوض الفائت : هو اُجرة مثل العمل الّذی عمله لنفسه، وفی الصورة الاُولی یکون المراد به هو عوض المنفعة المعیّنة، ولا یبعد جواز رجوعه إلی اُجرة مثل العمل الّذی عمله أیضاً . ( اللنکرانی ).
[١] بل الأکثر من عِوض الفائت، واُجرة مثل المستوفاة . ( الفانی ).
[٢] بل یجوز؛ لأنّ الغیر هو الّذی استوفی ملک المستأجِر فعلیه عوضه . ( محمّدالشیرازی ).
[٣] لا یبعد الجواز؛ لأنّه استوفی المنفعة الّتی کانت ملکاً للمستأجِر . ( عبداللهالشیرازی ).
[٤] الأظهر جواز مطالبته، لا لأنّه أتلف المنفعة علیه، بل لأنّه تسلّم مال الغیر من دون تبرّع من مالکه؛ لأنّ الأجیر لیس مالکاً له فلا یکفی تبرّعه، نعم، مع جهل المتبرّع لهو علم الأجیر یرجع المتبرّع له إلی الأجیر؛ لقاعدة الغَرور . ( الروحانی ).