العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢١ - عدم ضمان صاحب الحمّام حفظ الثِیاب
یستحقّ الاُجرة مع السرقة؟ الظاهر لا[١] ؛ لعدم[٢] حصول[٣] العمل المستأجَر علیه، إلّا أن یکون متعلّق الإجارة الجلوس[٤] عنده[٥] وکان الغرض هو الحفظ، لا أن یکون هو المستأجَر علیه.
(مسألة ١٦) : صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب، إلّا إذا اُودِعَ وفَرَّط أو تعدّی، وحینئذٍ یشکل[٦] صحّة[٧] اشتراط
[١] بل الظاهر، نعم، إذا کان قد أتی بما هو تحت قدرته من الأعمال الموجبة للحفظ علی النحو المتعارف؛ إذ هو الّذی یصحّ الاستئجار علیه، لا المحفوظیّة الّتی لیست مقدورة له، وربما تحصّل علی سبیل الاتّفاق . ( البروجردی ).
* إذا کانت الإجارة علی عنوان الحفظ فی تمام المدّة علی وجه التقیید، وإلّافیستحقّ بالنسبة . ( مهدی الشیرازی ).
* فی الاستظهار نظر لو أتی بموجب الحفظ . ( المرعشی ).
* فی إطلاقه نظر . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] حصول العمل لا یکون شرطاً للاستحقاق؛ فإنّ العقد یوجب الاستحقاق، نعم، مع عدم التمکّن من العمل علی طبق الإجارة یکون العقد باطلاً . ( تقی القمّی ).
[٣] بل الظاهر استحقاقه لحصول العمل المستأجر علیه، وهو قیامه بما هو دخیل فی حفظه من الأعمال بنحو المتعارف . ( البجنوردی ).
[٤] ویستحقّ الاُجرة بمقداره . ( الفانی ).
* وما أشبهه من أسباب الحفظ علی المعمول المتعارف، فلو أتی بموجب الحفظ فسرق استحقّ الاُجرة، ولکن لو کانت السرقة قبل الإتیان به فلا . ( المرعشی ).
[٥] أو سائر الأعمال الموجبة للحفظ علی النحو المتعارف إذا أتی بها ثمّ سُرِق، وأمّا إذا سُرِق قبل الإتیان بما ذکره فلا یستحقّ الاُجرة بلا إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٦] لا وجه للإشکال إذا کان الشرط متعلّقاً بالفعل . ( تقی القمّی ).
[٧] بل لا یصحّ؛ لأنّ الودیعة استنابة فی الحفظ، ویکون اشتراط الضمان مضادّاً لحقیقتها؛ لکونه بمنزلة تضمین الشخص نفسه . ( الفانی ).