العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٨ - استئجار اثنِین داراً علِی الإشاعة أو بالتناوب
لا یمکن إلّا بالمتعدّد[١] .
(مسألة ١٩) : لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علی الأقوی، فیجوز أن یوجِره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة، سواء کانت مستأجَرة فی ذلک الشهر الفاصل أم لا. ودعوی البطلان من جهة[٢] عدم القدرة علی التسلیم کما تری؛ إذ التسلیم لازم فی زمان الاستحقاق، لا قبله، هذا، ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف[٣] إلی الاتّصال بالعقد، نعم، لو لم یکن انصراف بطل[٤] .
* * *
[١] هذا القید مستدرک . ( صدرالدین الصدر ).
* لا جدوی فی هذا التقیید . ( المرعشی ).
[٢] کما أنّ دعوی البطلان من سائر الجهات، کلزوم تخلّف المعلول عن العلّة، أواقتضاء الانفصال التعلیق، أو کونه منافیاً لمقتضی العقد مدفوعة . ( اللنکرانی ).
[٣] إذا لم تکن مستأجَرة . ( الخمینی ).
* مع احتمال کون المراد هو المتّصل، وأمّا مع العلم بعدم لحاظ شیء من الاتّصال والانفصال فلا وجه للانصراف، بل لابدّ : إمّا من الحکم بالبطلان علی فرض تحقّق الغَرر، وإمّا من الحکم بالصحّة من دون انصرافٍ علی فرض عدمه . ( اللنکرانی ).
[٤] إلّا إذا کان بنحو الکُلّیّ فیتعیّن المؤجِر . ( مهدی الشیرازی ).
* فی إطلاقه إشکال، بل منع . ( محمّد الشیرازی ).
* لا وجه للبطلان إذا کان المؤجِر قاصداً للزمان المعیّن . ( تقی القمّی ).