العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١ - تبِیّن بطلان الإجارة فِی المدّة أو بعدها
ودعوی أنّ إقدامه وإذنه فی الاستیفاء إنّما هو بعنوان الإجارة، والمفروض عدم تحقّقها فإذنه مقیّد بما لم یتحقّق مدفوعة، بأنّه: إن کان المراد کونه مقیّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع؛ إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لا یعقل قصد تحقّقه إلّا علی وجه التشریع المعلوم عدمه، وإن کان المراد تقیّده بتحقّقها الإنشائیّة فهو حاصل[١] .
ومن هنا یظهر حال الاُجرة[٢] أیضاً[٣] ، فإنّها لو تلفت فی ید الموجِر یضمن عوضها، إلّا إذا کان المستأجِر[٤] عالماً[٥]
⇨ الموجِر بالفساد أو جهله به، أمّا فی ما عدا ذلک فلا أثر لعلم الموجِر بالفساد فی سقوط الضمان، حتّی إذا کانت الاُجرة ما لا یتموّل شرعاً، کالخمر مثلاً فضلاً عمّ اعدا ذلک، ویطرّد ذلک فی جمیع المعاوضات . ( النائینی ).
* إذا آجَره بلا اُجرة فلا ضمان، سواء کان عالماً بالفساد أم جاهلاً به، وکذا إذاجعلها ما لا یُتموّل عرفاً . ( الکوه کَمَری ).
* الأقوی اختصاص عدم الضمان بهذه الصورة، وبما لو جعل الاُجرة ما لا یتموّل عرفاً فقط دون غیرهما، کما هو الحال فی سائر المعاوضات . ( الإصطهباناتی ).
* مرجعه إلی المجّانیّة، فیکون استثناءً منقطعاً . ( تقی القمّی ).
[١] مجرّد إعطائه المال بعنوان الملکیّة التشریعیّة للمستأجِر لا یقتضی إذنه بتصرّفه فی ماله بما هو ماله بلا عوض، فمثل هذا الإذن لا یوجب إباحته، ولا یرفع ضماناً؛ لعدم کون قصده هتک ماله بما هو ماله، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
[٢] قد ظهر ممّا قدّمناه أنّ الاُجرة مضمونة فی ید المؤجِر فی صورتَی علم المستأجِر وعدمه . ( المرعشی ).
[٣] ظهر حالها ممّا تقدّم . ( السبزواری ).
[٤] قد ظهر ممّا ذکرنا ثبوت الضمان فی هذه الصورة أیضاً . ( اللنکرانی ).
[٥] بل وإن کان عالماً ببطلانها، نعم، یقوی عدم الضمان فیما إذا کانت فضولیّة من ⇦