العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٥ - موجبات ما تلف بسبب سماوِی أو بسبب مُتلِف
لرکوبه بنفسه[١] فمرض ولم یقدر[٢] علیالمسافرة[٣] ، أو رجلاً لقلع سِنِّه فزال ألمه[٤] أو نحو ذلک ففیه إشکال[٥] ،
[١] بعنوان التقیید . ( الکوه کَمَری ).
[٢] قد مرّ أنّه لا یوجب البطلان علی الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] تقدّم أنّ الأظهر فی أمثاله عدم البطلان . ( الخوئی ).
[٤] إذا کان بحیث یحرم قلعه فالأقوی فیه البطلان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٥] أقربهما البطلان، خصوصاً فی زوال الألم . ( الإصفهانی ).
* والأظهر البطلان . ( الکوه کَمَری ).
* والأظهر الصحّة فی الفرض الأوّل، والبطلان فی الثانی؛ للفرق بین تعذّر الاستیفاء بعذر شخصیّ وبین ارتفاع موضوع الإجارة بتلف ما تعلّقت به إذا کان خاصّاً .( صدرالدین الصدر ).
* أقربه البطلان فی زوال ألم السنّ، وعدمه فی عدم القدرة علی السفر، کما مرّ .( البروجردی ).
* أقربه البطلان فی مثل زوال الألم، وعدمه فی فرض المرض، کما تقدّم . ( مهدیالشیرازی ).
* أقربه البطلان فی المثالین . ( أحمد الخونساری ).
* لا إشکال فی البطلان . ( الفانی ).
* الأقوی هو البطلان فی مثل زوال ألم السنّ، وأمّا فی المثال الآخر فقد تقدّم ما هوالأقرب . ( الخمینی ).
* تقدّم فی المسألة السابقة أنّه یبطل العقد إذا کان علی نحو التقیید، ولا یبطل إذاکان علی نحو الداعی أو الشرط . ( محمّد الشیرازی ).
* الأظهر هو البطلان، کما مرّ فی المسألة الثالثة والمسألة المتقدّمة . ( الروحانی ).
* ولا یبعد أن یقال : إنّه یوجب البطلان . الأظهر البطلان فی مسألة قلع الضِرس ومسألة الرکوب إذا کانت المباشرة بنحو التقیید . ( مفتی الشیعة ). ⇦