العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦١ - لو تعذّر علِی المستأجر الاستِیفاء
ویحتمل[١] عدم[٢] البطلان[٣] ، نعم، لو کان هناک عذر عامّ بطلت
⇨ ویطّرد الوجهان عند موت المستأجر أیضاً، کما تقدّم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* بمعنی کونه مورداً للإجارة، کأن یستأجِرها لرکوبه بنفسه . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
* بأن کان متعلّق الإجارة هو انتفاع شخص المستأجر بنفسه، وأمّا لو کان متعلّق الإجارة هو الانتفاع فحینئذٍ یکون للمؤجِر التخیّر بین فسخ العقد وإسقاط الشرط،کما یجری هذا الکلام فی موت المستأجر أیضاً، علی ما ذکرناه . ( مفتی الشیعة ).
[١] لکنّه ضعیف، ولا فرق بین العذر العامّ والخاصّ . ( تقی القمّی ).
* وهذا هو الأظهر . ( اللنکرانی ).
[٢] هذا الاحتمال ضعیف جدّاً، والظاهر عدم الفرق بین المقام وبین ما لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم . ( أحمد الخونساری ).
* هذا الاحتمال باطل . ( الفانی ).
* احتمالاً قویّاً . ( حسن القمّی ).
[٣] لا یبعد قوّته . ( الحائری ).
* هذا هو الأقوی . ( البروجردی ).
* وهو الأظهر . ( مهدی الشیرازی ).
* لا وجه له . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* هذا الاحتمال ضعیف إن کانت المباشرة علی وجه القیدیّة، کما هو مفروض المسألة . ( البجنوردی ).
* لا وجه لهذا الاحتمال بعد ما کانت العین قابلةً للاستیفاء، وإنّما المانع فی المستأجِر، فالأقوی بقاء العقد علی الصحّة . ( الشریعتمداری ).
* هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئی ).
* وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).. ⇦