العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٦ - تبِیّن العِیب فِی العِین المستأجرة
خراب[١] بعض بیوت الدار فالظاهر تقسیط[٢] الاُجرة[٣] ؛ لأنّه یکون حینئذٍ من قبیل[٤] تبعّض الصفقة[٥] ، ولو کان العیب ممّا لا تنقص معه المنفعة، کما
⇨ مستنداً لفتوی القدماء یقیناً، هذا کلّه إذا کان الوصف المفقود دخیلاً فی ازدیاد الاُجرة، وأمّا إذا لم یکن کذلک ولکن کان ممّا یعتنی بوجوده العقلاء فی معاملاتهم بحیث کان وجوده مورداً للالتزام الضمنیّ فیکون نقصانه موجباً لخیار تخلّف الشرط . ( الفانی ).
* إن لم یکن الناقص من الأجزاء المقابلة بالاُجرة، وإن کان فله المطالبة، ولکنّه لیس من باب الأرش المصطلح فی باب العیب، بل المراد به التقسیط . ( المرعشی ).
* بل یسقط الاُجرة إن کان ممّا تقسط علیه عرفاً . ( السبزواری ).
* هذا وما بعده محلّ نظر، من جهة الفرق فی نقص المنفعة المقصودة للمستأجِر بین الجزء الفائت وبین الوصف الفائت، مع وجود المقتضی فیهما بجواز تدارک النقص بالأرش إذا ألقینا خصوصیّة عقد البیع، فهو أیضاً محلّ نظر . ( مفتی الشیعة ).
* لعدم الدلیل علیه فی غیر البیع وإلغاء الخصوصیّة عنه مشکل . ( اللنکرانی ).
[١] بل ولو کان مثل مرض الدابّة أو عَرَج الحمّال مثلاً ممّا لا یقدر معه علی حمل المحمول المتعارف؛ إذ لا یبعد ثبوت الأرش فی مثله . ( الشریعتمداری ).
[٢] لابدّ من التفصیل بأن یقال : إن کان مورد الإجارة متعدّداً کما لو کانت الإجارة متعلّقةً بکلّ واحدة من الغرف والبیوت فما أفاده تام، وإلّا فلا وجه لما أفاده، بل للمستأجِر الخیار . ( تقی القمّی ).
* ولکنّه غیر الأرش المصطلح . ( اللنکرانی ).
[٣] وله خیار الفسخ أیضاً . ( الخمینی ).
* فی إطلاقه إشکال . ( الخوئی ).
* وله خیار الفسخ أیضاً، هذا إذا لم یمکن الانتفاع من الخراب ولو بغیر السکنی، وإلّا ففی تقسیط الاُجرة إشکال . ( حسن القمّی ).
[٤] ومقتضاهُ ثبوت الخیار فی الباقی . ( اللنکرانی ).
[٥] فیه تأمّل، بل هو أشبه بخیار الرؤیة . ( صدرالدین الصدر ).
* أو خیار الرؤیة . ( المرعشی ).